جمعية تاومات ن آيت عثمان للتنمية و التعاون


جمعية للتنمية القروية تم إنشاءها يوم 07 أبريل 2012
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

معاينة المواضيع بدون مساهمات
 منتدى المواضيعالمساهمات
آخر مساهمة

جمعية آيت عثمان

 
لا مساهمات جديدة

تأسيس الجمعية ـ ألبوم صورـAlbum

المشرف: المشرفون
55السبت أبريل 21, 2012 4:54 am
Admin لجنة التظاهرات الفنية والثقافية والاجتماعية
.لا مساهمات جديدة

القانون الأساسي لجمعية آيت عثمان للتنمية والتعاون

لقانون الأساسي لجمعية آيت عثمان للتنمية والتعاون الدباجة: تقوم سياسة التنمية التي يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفة أساسية على التضامن والتعاون والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الفقر والإقصاء والهشاشة. ويعتبر تحسين المستوى الاجتماعي والتنموي والثقافي بالعالم القروي واحد من الأولويات الأساسية لهذه السياسة التي تهدف إلى ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف والعدل بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من جميع الخدمات والموارد الطبيعة والمالية المتاحة. هذه الأولوية قد أصبحت تشكل موضوع توافق وطني يتماشى مع متغيرات الدولة الحديثة وذلك باعتبارها أداة فعالة من أدوات تحقيق العدالة ومحاربة الفوارق الاجتماعية. اسم الجمعية:جمعية تاومات نآيت عثمان للتنمية والتعاون الباب الأول: التأسيس: آيت عثمانللتنمية والتعاون– المدة 5 سنوات – المقربآيت عثمان آيت المان- جمعوية- الأهداف تنمية قروية – ذات موارد مالية متنوعة. Ø الفصل الأول: التأسيس بمقتضى الظهير الشريف رقم 376.58.1 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 15 أكتوبر 1958، كما وقع تتميمه وتغييره بمقتضى الظهير الشريف رقم 283.73.1 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 الموافق لـ 10 أبريل 1973، وتعديله وتتميمه بالقانون رقم 75.00 صادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.02.206. وبناء على الجمع العام المنعقد بتاريخ: 07/04/2012، تأسست الجمعية بين أبناء آيت عثمان. Ø الفصل الثاني: التسمية تحمل الجمعية اسم جمعية : آيت عثمانللتنمية والتعاون. Ø الفصل الثالث: المقر يوجد مقر الجمعية بـآيت المان،و يمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من أعضاء مكتب الجمعية. Ø الفصل الخامس: طبيعة الجمعية طبيعتها تنموية حضارية تخدم الإنسان القروي والبيئة وتسعى لتفعيل العلاقات فيما بينها وبين الجمعيات ذات نفسا الأهداف. الجمعية هذه ليست لا انتمائية ولا تهدف أي نشاط سياسي أو نقابي وهي مستقلة من جميع المنظمات العقائدية أو السياسية ولا تتبنى مواقف أعضائها الخارجة عن أهدافها المسطرة في قانونها الأساسي. Ø الفصل السادس: أهداف الجمعية. 1- الأهداف العامة:تطمح الجمعية إلى دعم الأنشطة ذات النفع الاجتماعي والاقتصادي والتنموي على صعيد آيت عثمان، وتمكين مجموع الساكنة وكل الراغبين في الانخراط في دينامية المبادرة للتنمية القروية بالمنطقة ومساعدتهم قصد إدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي. 2- الأهداف الخاصة: تسعى الجمعية منفردة أو بالتعاون مع غيرها من جمعيات أخرى ذات نفس المنفعة إلى تحقيق الأهداف التالية: - العمل على إيجاد وتشجيع جميع النشاطات التنموية، ثقافية كانت أو فنية أو تربوية أو اجتماعية أو اقتصادية أو فلاحية أو سياحية أو بيئية على أساس احترام الضوابط الدينية ومقدساتنا الوطنية وقيمنا الحضارية وفقا للنصوص والقوانين الجاري بها العمل. - وعلى هذا الأساس يمكن أن تقوم الجمعية بالنشاطات الآتية: ü ربط أواصل الإخاء والتضامن بين جميع المنخرطين مع القيام بجميع الأوراش التي سوف يشاركون فيها ويرونها صالحة لهم ولساكنة آيت عثمان. ü التعريف بالثقافة الشعبية خصوصا المحلية منها، وتنظيم حفلات أو مهرجانات ثقافية أو سياحية للنهوض اقتصاديا واجتماعيا بالمنطقة. ü تنظيم دروس الدعم والتقوية للتلاميذ و محاربة الأمية ومحاربة الهذر المدرسي بكل الوسائل و حسب الإمكانات المتاحة. ü محاربة الفقر والجهل خصوصا في صفوف النساء مع خلق أنشطة موازية لملء الفراغ لدى الشباب بصفة عامة. ü الإرشاد الفلاحي والرفع من المستوى المعرفي والاقتصادي للفلاح وتوعيته وتأطيره في المجال الزراعي واستعمال الأدوية وتربية المواشي والدواجن والنحل و الأرانب وغيرها. ü ربط الصلة مع الجمعيات التي تسعى لنفس الأهداف على الصعيد المحلي، الإقليمي الجهوي، الوطني أو على الصعيد الخارجي والدولي. ü تنظيم المخيمات والرحلات لفائدة الفلاحين وأبناء المنطقة لإتاحة التعاون والتعارف بين أعضاء الجمعية والجمعيات الأخرى داخل المغرب وخارجه. ü المساهمة في إصلاح وبناء الطرق والمسالك ونقط الماء عن طريق حفر وتجهيز وصيانة الآبار لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وكذا الماشية. ü إدماج العنصر النسوي في إنشاء تعاونيات تخص الأعمال النسوية، الصناعة التقليدية وتنظيم أنشطة خاصة. ü العمل على الاستفادة من التغطية الصحية والحصول على سيارة الإسعاف لنقل المرضى والحوامل. ü تنظيم أوراش وأنشطة اجتماعية ثقافية تربوية رياضية لفائدة الشباب في مجال برنامج التنمية البشرية. ü مساعدة الفئات الاجتماعية المعوزة والاعتناء بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة. ü عقد شراكة مع قطاعات حكومية وخاصة على الصعيد الجهوي والوطني والدولي للمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية. ü إحداث بنك معطيات وتحديد الأولويات ذات الطابع التنموي والاجتماعي والاقتصادي. اØ الفصل السابع:العضوية تتكون الجمعية من أعضاء ممارسين، وأعضاء شرفيين. يشترط في العضو الممارس أن يكون منتميا لدوار آيت عثمان، أن يكون منخرطا في الجمعية، أن يؤدي بصفة منتظمة واجب الانخراط السنوي وأن يساهم في تنمية الجمعية. Ø الفصل الثامن: أجهزة التنظيم والتسيير: تتألف أجهزة التنظيم والتسيير من: 1- الجمعية العامة، 2- المكتب، 3- اللجان، http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_DRdWpqFyq6bFqOMrlzbSammVfqeHN8khZo0tKkMaW0vNc2d5pA
11السبت أبريل 21, 2012 4:42 am
Admin القانون الأساسي للجمعية
..لا مساهمات جديدة

القانون الداخلي للجمعية

القانون الداخلي ل: *جمعية تاومات نايت عثمان للتنمية والتعاون* مقدمة : القانون الداخلي يقدم تدقيقات متعلقة بالسير الداخلي للجمعية ويوضح ويدقق محتوى مقتضيات القانون الأساسي. يعد عمل الأعضاء عملا تطوعيا. ولا يحق لأي عضو داخل المكتب أو خارجه أخد المبادرة في الأمور التي تعود بالنفع العام، كما لا يحق لأي كان اتخاذ أي قرار انفرادي أو إجراء حساس إلا بعد موافقة أعضاء المكتب على ذلك. الباب الأول الفصل الأول: واجب الانخراط يحدد واجب الانخراط السنوي المقرر في الفصل السابع من القانون الأساسي في 50 درهما، كحد أدنى بالنسبة للأعضاء القاطنين و100 درهم لغير القاطنين. الفصل الثاني: مهام مسؤولي الجمعية: المكتب مهام الرئيس: يمثل الرئيس الجمعية أمام جميع الجهات المعنية ويشرف على تسيير الاجتماعات والتوقيع والختم على جميع الوثائق والمراسلات الرسمية المنبثقة على المكتب والتوقيع على الشيكات مع أمين المال. ويسهر على تنفيذ مقررات الجمع العام وله صلاحية التفويض الكلي أو الجزئي من مهامه لنائبه أو لأحد أعضاء المكتب ويجب أن يكون تفويضا مكتوبا مختوما وموقعا. للرئيس حق الحسم في المسائل الطارئة بعد الاستشارة الإلزامية مع نائبه- مهام نائب الرئيس : يتمتع بنفس صلاحيات الرئيس في حالة غياب هذا الأخير أو بتفويض منه إن كان حاضرا مهام الكاتب العام: - ضبط محاضر الاجتماعات - تحرير المراسلات - تحضير جدول أعمال الاجتماعات بناءا على الاقتراحات والنقط المقدمة من طرف أعضاء المكتب. - ضبط مواعيد الاجتماعات - صلاحية النشر عبر كل وسائل الإعلام :مرئي – مكتوب-الكتروني فيما يخص تغطيات الأنشطة والجمع العام أما الإعلانات والبيانات والردود فلا يمكن نشرها إلا بموافقة أغلبية المكتب. - يحرر محاضر وتقارير الاجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس. - يحرر مراسلات الجمعية. - يحافظ على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى مراسلات الجمعية. مهام نائب الكاتب العام : في حالة غياب الكاتب العام ،يقوم نائبه بجميع الاختصاصات المشار إليها في الفصل الثالث وفي حالة حضوره ينوب عنه نائبه بتفويض منه. مهام أمين المال: مهمته ضبط الحسابات المتعلقة بالجمعية من مدا خيل ومصاريف ويحرص على تبليغ نسخ منها لكل أعضاء المكتب إذا رغبوا في ذلك من اجل تفحصها والرجوع إليها عند الحاجة. - يسهر على الرصيد المالي للجمعية وعلى وثائقها المالية. - ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق المحاسباتية. - يعد مشاريع الجمعية. - يوقع الوثائق ذات الطبيعة المالية, الشيكات وباقي الوثائق البنكية إلى جانب الرئيس. مهام نائب أمين المال : في حالة غياب أمين المال يقوم نائبه بجميع الاختصاصات المشار إليها في الفصل الخامس وفي حالة حضوره لا بد من التفويض. مهام المستشارون : مساعدة أعضاء الجمعية في مهامهم بما يخدم مصلحة الجمعية. لهم الحق في تمثيل الأعضاء تمثيلا مؤقتا بأمر من الرئيس وبعد موافقة الأعضاء. الإشراف على السير الطبيعي للجمعية. الأخذ برأيهم واستشارتهم فيما يخص شؤون الجمعية. مهام المستشارون الشرفيون : ليس لهم الحق في التصويت في المكتب ويمكن إحضارهم والاستشارة معهم والاستفادة من أرائهم ومقترحاتهم. الفصل الثالث: اللجان الدائمة. لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية للمشاركة في صياغة وفي تنفيذ مشاريعها أنشئت لجان دائمة ينشطها… (عضو المكتب المسير) و هي تعمل بتنسيق مع رئيس المكتب وتحت إشرافه 1- لجنة الثقافة والفنون 2- اللجنة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية 3- لجنة التواصل والعلاقات 4- لجنة المشاريع والمتابعة 5- لجنة التربية والتكوين ومحاربة الأمية الفصل الرابع : الاجتماعات في بداية كل اجتماع يتم التذكير بما نوقش في الاجتماع السابق . لا يحق لأي شخص لا ينتمي إلى المكتب المسير أن يحضر الاجتماعات العادية أو الاستثنائية،إلا ادا استدعي من طرف المكتب أو تم قبوله بطلب منه ادا دعت الضرورة إلى دلك في إطار مصالح الجمعية وأهدافها. تتم المصادقة على محضر الاجتماعات عقب كل جلسة مع التذكير بالاجتماع اللاحق. لا يحق لأي عضو أن يروج بما نوقش في الاجتماعات حفاظا على نجاح الجمعية في أهدافها. تمنع النقاشات الثنائية أو البعيدة عن جدول أعمال أو تلك المنافية لأهداف الجمعية. أولا :الحضور يجتمع أعضاء الجمعية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ثانيا :الغياب يعتبر غائبا عن الاجتماع كل من لم يحضر بدون عذر 3 مرات الاجتماع متتابعة ويتم اعتماد خمسة أعضاء كحد أدنى لتوفر النصاب القانوني للاجتماع. كل غياب يجب أن يكون مرفوقا بتوضيح أو بجواب كافي . لا يحق لأي عضو التحق متأخرا عن الاجتماع إن يستفسر عن النقط السابقة حتى ينتهي الاجتماع. ثالثا :اتخاذ القرارات تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين. الفصل الخامس : صلاحيات أخرى أي إخلال بالقانون الأساسي أو القانون الداخلي من طرف عضو من أعضاء الجمعية أو قيام بعمل غير مشروع أو أساء لسمعتها أو مصالحها ينظر في شانه من طرف المكتب. الفصل السادس :قرارات خاصة كل قرار بالإنذار أو التوقيف أو الطرد بحق المعني بما سبق ، يجب إن يبلغ به في ظرف 15 يوما ابتداء من تاريخ إصدار القرار،ثم يتم تعويضه بعضو أخر بالاتفاق بين أعضاء المكتب. الفصل السابع :الاستقالة في حالة استقالة أي عضو من الأعضاء يتم تعويضه بالعضو الذي يليه انتخابات أعضاء المكتب الفصل التامن :التواصل والانفتاح تعمل الجمعية على خلق تواصل مستمر مع الجمعيات الأخرى ، والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وجميع الجهات المسؤولية من اجل البث في إمكانية التكوين أو التكوين المستمر، ودلك قصد مساعدة الراغبين في الاندماج في العمل الجمعوي . الفصل التاسع : تسيير الجلسات يتم تسيير الجلسات من طرف الرئيس أو نائبه وله صلاحية التدخل لتنظيم مداخلات والسهر على السير العادي للاجتماع. الفصل العاشر : اللقاء مع المنخرطين تسهر الجمعية على تحديد لقاء تواصلي دوري مع المنخرطين بصفة مباشرة، كما تعمل على إيفادهم بجميع المعلومات التي يرغبون فيها. وجعلهم قريبين مما يجري حولهم. الفصل الحادي عشر: استدعاء الجمع العام ترسل الاستدعاء عن طريق البريد (أو بوسيلة أخرى) لكل أعضاء الجمعية إلى آخر عنوان تركوه للجمعية. يجب أن تحدد الرسائل تاريخ وساعة ومكان وجدول أعمال الاجتماع يستدعي الجمع العام. في المرة الأولى 15أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع. في المرة الثانية والثالثة 10 أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ملاحظة هامة: تصبح قرارات هدا القانون الداخلي مجبرة مباشرة بعد توقيع كل عضو عليه. الباب الثاني الفصل الثاني عشر: تقرير مداولات الجمع العام ينبغي أن تقدم للمشاركين في الجمع العام ورقة حضور يسجل فيها كل واحد منهم اسمه وعنوانه ويوقع. وتصادق على صحة المعلومات المسجلة فيها الهيئة المسيرة للجمع. وتوقع المحاضر من طرف الرئيس والكاتب. الفصل الثالث عشر: تحديد فترة المحاسبة تبتدئ فترة المحاسبة من ……. إلى …………… الباب الثالث اختصاصات الجمع العام المادة الأولى فضلا عن الاختصاصات الموكولة إلى الجمع العام بمقتضى النظام الأساسي للجمعية, يرجع إليه اختصاص حصر لائحة الأعضاء المنخرطين في الجمعية وذلك بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها. المادة الثانية يختص أيضا بالبث وبنفس الكيفية, في فصل العضو الذي تتوفر فيه أسباب العزل والمتمثلة – علاوة عما ورد في النظام الأساسي- في الإخلال بشروط العضوية أو عدم الوفاء بالالتزامات أو المثول للقرارات المتخذة من قبل الجمع العام أو المكتب أو ارتكاب خطأ جسيم يقدر المكتب أنه يفضي إلى إلحاق أضرار مادية أو معنوية بمصالح الجمعية, كما يبت الجمع كذلك في إضافة عضو جديد مستوف للشروط المطلوبة أو المحددة من قبل المكت. المادة الثالثة يختص الجمع العام بالمصادقة على التصور التقني للمشروع المقترح وكذا نوعية التجهيزات المزمع إنجازها وذلك بنفس الكيفية المشار إليها آنفا. المادة الرابعة يقرر الجمع العام بالأغلبية النسبية في كيفية الاستفادة من خدمات الجمعية ومن التجهيزات أو الحصول على المرافق المشتركة التي يتضمنها المشروع الباب الرابع اختصاصات المكتب المادة الأولى يختص رئيس الجمعية باستدعاء أعضائها للاجتماعات كتابة أسبوعا على الأقل قبل انعقادها ويرفق بالاستدعاء جدول الأعمال المهيأ من طرفه باتفاق مع أضاء المكتب, اللهم إذا تعذر تهيئيه سلفا, وينوب عنه نائبه في حالة تغيبه أو إذا عاقه عائق. المادة الثانية يحق للرئيس أن يستدعي لحضور اجتماعات الجمع العام والمكتب كل شخص أو هيئة يرى في حضورها فائدة معينة. المادة الثالثة توقع محاضر الاجتماعات من قبل رئيس الجمعية وكاتبها العام وتضمن في سجلات خاصة كما توزع نسخها على كافة أعضاء الجمعية. ويمكن لكل عضو أن يطلع على التقارير المنجزة بخصوص الخدمات والمشاريع وتطوراتها لدى الكتابة العامة للجمعية. المادة الرابعة تتخذ قرارات المكتب المتعلقة باختصاصاته بالأغلبية النسبية لأعضائه الحاضرين, ويمكن اللجوء إلى التصويت العلني أو السري إذا طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء المكونين له وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس. المادة الخامسة يختص المكتب بتحديد الكيفية التي سيتم بها تنفيذ المشروع مع مراعاة اختصاصات الجمع العام المرتبطة بذلك. المادة السادسة يختص المكتب بالبت في تجميد أرصدة الجمعية في البنوك وكذا في تحديد المدة, وتتبع المشروع والمبالغ المستحقة للمقاولة التي تتولى إنجازه مع احترام النصوص الجاري بها العمل في هذا المضمار. المادة الثامنة يمكن للمكتب تشكيل أية لجنة للنهوض بعمل يتطلبه تنفيذ المشروع أو لمتابعة الأشغال على ألا يتعدى أعضاء كل واحدة ثلاثة (3). المادة التاسعة يتم إسقاط العضوية للأسباب الواردة في الفصل التاسع من النظام الأساسي للجمعية, ويرجع إلى المكتب تقدير الاعتبارات ونوع الخطأ الذي يمكن أن يفضي إلى إقالة المستفيد. الباب الخامس مقتضيات عامة المادة الأولى يلتزم جميع أعضاء الجمعية بحضور الاجتماعات التي تعقد والمشاركة في المناقشات واتخاذ القرارات, ويبرر عدم الحضور بإثبات وجود مانع أو عذر مقبول يقدم إلى رئيس الجمعية. المادة الثانية يلتزم أعضاء الجمعية بتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم واحترام مقتضيات النظامين الأساسي و الداخلي للجمعية وكل عضو تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بسبب غير معقول يقدره رئيس الجمعية يؤدي غرامة قدرها …… درهما لفائدة صندوق الجمعية. المادة الثالثة يمكن لكل عضو الانسحاب من الجمعية بتقديم استقالته مكتوبة إلى رئيس الجمعية . المادة الرابعة إذا غادر عضو من الأعضاء إجباريا الدائرة الترابية للجمعية يلتزم بالاستمرار في أداء الدفعات المطلوبة تحت طائلة العزل. ويجب عليه احترام مواعد أداء الدفعات التي يقررها المكتب ومبالغها. حرر في………… بتاريخ………………..
00
.لا مساهمات جديدة

لائحة بأسماءأعضاء المكتب المسير للجمعية

00
.لا مساهمات جديدة

لجن جمعية آيت عثمان للتنمية والتعاون

22السبت أبريل 21, 2012 4:54 am
Admin لجنة التظاهرات الفنية والثقافية والاجتماعية
..لا مساهمات جديدة

لجنة المشاريع والمتابعة والإقتراحات

11السبت أبريل 21, 2012 4:48 am
Admin لجنة المشاريع والمتابعة والاقتراحات
..لا مساهمات جديدة

لجنة التظاهرات الثقافية والفنية

11السبت أبريل 21, 2012 4:54 am
Admin لجنة التظاهرات الفنية والثقافية والاجتماعية
..لا مساهمات جديدة

لجنة التكوين ومحو الأمية

00
..لا مساهمات جديدة

لجنة المالية والمساهمات

00
لا مساهمات جديدة

الجمعيات الشقيقة والصديقة

22السبت أبريل 21, 2012 4:35 am
Admin جمعية اقبلين للتنمية
.لا مساهمات جديدة

جمعية آيت لفضيل للتنمية القروية والبيئة

11السبت أبريل 21, 2012 4:33 am
Admin نبدة عن جمعية آيت لفضيل
.لا مساهمات جديدة

جمعية إقبلين

11السبت أبريل 21, 2012 4:35 am
Admin جمعية اقبلين للتنمية
.لا مساهمات جديدة

جمعية إعبوتن

00
لا مساهمات جديدة

منتدى خاص بالاعضاء

00
لا مساهمات جديدة

قبيلة آيت المان

22السبت أبريل 21, 2012 5:20 pm
Admin صور من آيت المان
.لا مساهمات جديدة

Album photos

Album photos
22السبت أبريل 21, 2012 5:20 pm
Admin صور من آيت المان
.لا مساهمات جديدة

آيت عثمان

00
.لا مساهمات جديدة

آيت لفضيل

00
.لا مساهمات جديدة

إعبوتن ـ إبابكيرن

00
.لا مساهمات جديدة

إقبليين

00
جمعية آيت عثمان للتنمية و التعاون Empty
أفضل المواضيع لهذا اليوم
أفضل 20 مشاركين في هذا اليوم
أفضل 20 عضو في هذا المنتدى
حذف ملفات الارتباط (الكوكيز)
المتواجدون الآن ؟
المتواجدون الآن ؟أعضاؤنا قدموا 9 مساهمة في هذا المنتدى
هذا المنتدى يتوفر على 1 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو Admin فمرحباً به.
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 3 بتاريخ الخميس فبراير 02, 2023 10:54 pm

الأعضاء المتواجدون في المنتدى: لا أحد
لا احد يحتفل اليوم بعيد ميلاده
لا احد سيحتفل بعيد ميلاده خلال 7 ايام القادمة
المفتاح : [ المشرفون ]

مساهمات جديدةمساهمات جديدةلا مساهمات جديدةلا مساهمات جديدة  منتدى مُقفلمنتدى مُقفل