جمعية تاومات ن آيت عثمان للتنمية و التعاون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جمعية تاومات ن آيت عثمان للتنمية و التعاون

جمعية للتنمية القروية تم إنشاءها يوم 07 أبريل 2012
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الأساسي للجمعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 20/04/2012

القانون الأساسي للجمعية Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأساسي للجمعية   القانون الأساسي للجمعية Icon_minitimeالسبت أبريل 21, 2012 4:42 am

القانون الأساسي لجمعية آيت عثمان للتنمية والتعاون


الدباجة:
تقوم سياسة التنمية التي يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفة أساسية على التضامن والتعاون والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الفقر والإقصاء والهشاشة.
ويعتبر تحسين المستوى الاجتماعي والتنموي والثقافي بالعالم القروي واحد من الأولويات الأساسية لهذه السياسة التي تهدف إلى ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف والعدل بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من جميع الخدمات والموارد الطبيعة والمالية المتاحة.
هذه الأولوية قد أصبحت تشكل موضوع توافق وطني يتماشى مع متغيرات الدولة الحديثة وذلك باعتبارها أداة فعالة من أدوات تحقيق العدالة ومحاربة الفوارق الاجتماعية.

اسم الجمعية: آيت عثمان للتنمية والتعاون


الباب الأول:
التأسيس: آيت عثمان للتنمية والتعاون – المدة 5 سنوات – المقربآيت عثمان آيت المان- جمعوية- الأهداف تنمية قروية – ذات موارد مالية متنوعة.

الفصل الأول: التأسيس
بمقتضى الظهير الشريف رقم 376.58.1 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 15 أكتوبر 1958، كما وقع تتميمه وتغييره بمقتضى الظهير الشريف رقم 283.73.1 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 الموافق لـ 10 أبريل 1973، وتعديله وتتميمه بالقانون رقم 75.00 صادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.02.206. وبناء على الجمع العام المنعقد بتاريخ: 07/04/2012، تأسست الجمعية بين أبناء آيت عثمان.

الفصل الثاني: التسمية تحمل الجمعية اسم جمعية : آيت عثمان للتنمية والتعاون.

الفصل الثالث: المقر
يوجد مقر الجمعية بـآيت المان،و يمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من أعضاء مكتب الجمعية.

الفصل الرابع: المدة
أسست هذه الجمعية ذات صبغة متعددة الاختصاصات لمدة غير محدودة في الزمان والمكان ويبقى الباب مفتوحا لكل من يرغب في الانخراط.

الفصل الخامس : طبيعة الجمعية
طبيعتها تنموية حضارية تخدم الإنسان القروي والبيئة وتسعى لتفعيل العلاقات فيما بينها وبين الجمعيات ذات نفسا الأهداف. الجمعية هذه ليست لا انتمائية ولا تهدف أي نشاط سياسي أو نقابي وهي مستقلة من جميع المنظمات العقائدية أو السياسية ولا تتبنى مواقف أعضائها الخارجة عن أهدافها المسطرة في قانونها الأساسي.

الفصل السادس: أهداف الجمعية.
1- الأهداف العامة: تطمح الجمعية إلى دعم الأنشطة ذات النفع الاجتماعي والاقتصادي والتنموي على صعيد آيت عثمان، وتمكين مجموع الساكنة وكل الراغبين في الانخراط في دينامية المبادرة للتنمية القروية بالمنطقة ومساعدتهم قصد إدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
2- الأهداف الخاصة: تسعى الجمعية منفردة أو بالتعاون مع غيرها من جمعيات أخرى ذات نفس المنفعة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- العمل على إيجاد وتشجيع جميع النشاطات التنموية، ثقافية كانت أو فنية أو تربوية أو اجتماعية أو اقتصادية أو فلاحية أو سياحية أو بيئية على أساس احترام الضوابط الدينية ومقدساتنا الوطنية وقيمنا الحضارية وفقا للنصوص والقوانين الجاري بها العمل.
- وعلى هذا الأساس يمكن أن تقوم الجمعية بالنشاطات الآتية:
 ربط أواصل الإخاء والتضامن بين جميع المنخرطين مع القيام بجميع الأوراش التي سوف يشاركون فيها ويرونها صالحة لهم ولساكنة آيت عثمان.
 التعريف بالثقافة الشعبية خصوصا المحلية منها، وتنظيم حفلات أو مهرجانات ثقافية أو سياحية للنهوض اقتصاديا واجتماعيا بالمنطقة.
 تنظيم دروس الدعم والتقوية للتلاميذ و محاربة الأمية ومحاربة الهذر المدرسي بكل الوسائل و حسب الإمكانات المتاحة.
 محاربة الفقر والجهل خصوصا في صفوف النساء مع خلق أنشطة موازية لملء الفراغ لدى الشباب بصفة عامة.
 الإرشاد الفلاحي والرفع من المستوى المعرفي والاقتصادي للفلاح وتوعيته وتأطيره في المجال الزراعي واستعمال الأدوية وتربية المواشي والدواجن والنحل و الأرانب وغيرها.
 ربط الصلة مع الجمعيات التي تسعى لنفس الأهداف على الصعيد المحلي، الإقليمي الجهوي، الوطني أو على الصعيد الخارجي والدولي.
 تنظيم المخيمات والرحلات لفائدة الفلاحين وأبناء المنطقة لإتاحة التعاون والتعارف بين أعضاء الجمعية والجمعيات الأخرى داخل المغرب وخارجه.
 المساهمة في إصلاح وبناء الطرق والمسالك ونقط الماء عن طريق حفر وتجهيز وصيانة الآبار لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وكذا الماشية.
 إدماج العنصر النسوي في إنشاء تعاونيات تخص الأعمال النسوية، الصناعة التقليدية وتنظيم أنشطة خاصة.
 العمل على الاستفادة من التغطية الصحية والحصول على سيارة الإسعاف لنقل المرضى والحوامل.
 تنظيم أوراش وأنشطة اجتماعية ثقافية تربوية رياضية لفائدة الشباب في مجال برنامج التنمية البشرية.
 مساعدة الفئات الاجتماعية المعوزة والاعتناء بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة.
 عقد شراكة مع قطاعات حكومية وخاصة على الصعيد الجهوي والوطني والدولي للمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية.
 إحداث بنك معطيات وتحديد الأولويات ذات الطابع التنموي والاجتماعي والاقتصادي.


الباب الثاني

العضوية – تركيبة الجمعية – الصلاحيات - فقدان العضوية – واجب الانخراط

الفصل السابع: العضوية
تتكون الجمعية من أعضاء ممارسين، وأعضاء شرفيين.
يشترط في العضو الممارس أن يكون منتميا لدوار آيت عثمان، أن يكون منخرطا في الجمعية، أن يؤدي بصفة منتظمة واجب الانخراط السنوي وأن يساهم في تنمية الجمعية.
العضو الشرفي: تمنح صفة العضو الشرفي بقرار من الجمع العام لكل شخص يقدم خدمة أو مساعدة أو يساهم في تحقيق احد أهداف الجمعية مادية كانت أو معنوية.

الفصل الثامن: أجهزة التنظيم والتسيير:
تتألف أجهزة التنظيم والتسيير من:
1- الجمعية العامة،
2- المكتب،
3- اللجان،
الفصل التاسع: تركيبة الجمعية:
تعتبر الجمعية العامة الجهاز الأعلى للجمعية وتتألف من جميع الأعضاء المنخرطين وتلزم قراراتها الجميع حتى المتغيبين.

الفصل العاشر: المكتب:
يتكون مكتب الجمعية من .......... أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها وهم الرئيس ونوابه، المقرر ونائبه، أمين المال ونائبه والمستشارين ويشترط في أعضاء المكتب أن يكونوا من أبناء آيت عثمان.
الفصل الحادي عشر: التسيير وصلاحية المكتب
- يسير الجمعية مكتب تستمر صلاحيته مدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كما ينعقد الجمع العام عند نهاية كل سنتين وتخصص الثانية لتجديد المكتب. أما الجمع العام فيتم باستدعاء جميع المنخرطين الذين أدوا واجبهم السنوي لسماع ومناقشة تقريري المكتب (الأدبي والمالي).
ويحدد المكتب جدول الأعمال مسبقا.
- يسهر الرئيس على تنفيذ القرارات وضمان السير العادي لها، وهو الذي يمثل الجمعية أمام القضاء وأمام السلطات العمومية، وهو الناطق الرسمي باسمها، وإذا تعذر على الرئيس القيام بمهامه فإن نائبه ينوب عنه وجوبا، ويحق للرئيس أن يفوض للمقرر مهامه التي تعذرت عن نائب الرئيس، وفي حالة غياب المقرر يمكن للرئيس أن يعوض مهامهما لنائب الرئيس.
- يقوم المقرر بتحرير محضر كل جلسة والذي يتم توقيعه من طرف الرئيس، ويقوم بعرض دوري أمام المكتب لنشاط الجمعية، كما يتلقى المراسلات التي ترد على الجمعية ويجيب عليها.
- يعهد للأمين بمسك سجلات المحاسبة ويقوم بتتبع الحسابات داخل الجمعية ويعتبر المسؤول الأساسي في المتابعة المالية للجمعية موازيا مع الرئيس وهو الذي يفتح حسابا بنكيا للجمعية ويوقع جميع الوثائق المحاسباتية بمعية الرئيس.
- يجتمع المكتب أربع مرات في السنة في دورات عادية باستدعاء من الرئيس، واستثنائيا بطلب من ثلثي الأعضاء وقتما دعت الضرورة إلى ذلك. وتعتبر لاغية كل القرارات التي تصدر عن اجتماع لا يضم أكثر من ثلثي الأعضاء، كما تتخذ هذه القرارات بالأغلبية المطلقة مع ترجيح صوت الرئيس.
-يلتزم كل عضو بتنفيذ قرارات الجمعية وعدم القيام بأي نشاط يتعارض وأهدافها ومبادئها.
الفصل الثاني عشر: فقدان العضوية.
- الاستقالة: يفقد صفة العضوية كل من قدم استقالته مضمونة إلى المكتب أو بالوفاة أو بالإفراط في التغيب ثلاث مرات بالتبرير.
- الطرد أو الإقالة:
- عدم أداء واجب الانخراط لمدة سنتين.
- عدم الوفاء بالتزامات العضو أو تعهداته تجاه الجمعية أو يسيء أو يحاول الإساءة بأفعاله أو أقواله إلى مصالح الجمعية أو سمعتها ويمكن توقيفه بقرار من المكتب في انتظار أن تبث الجمعية في فصله نهائيا.
ولا يحق لفاقد العضوية أو لورثته أن يطالب بأي تعويض كان سواء تعلق الأمر بواجب الانخراط أو من ممتلكات الجمعية كيفما كان نوعها.
- كل عضو تعرض للتجريد من صفة العضوية ملزم بتسديد كل الديون التي في ذمته للجمعية.

الفصل الثالث عشر: اللجان
يمكن للجمعية إحداث لجان كلما رأى مكتب الجمعية الفائدة من ذلك وتتكون اللجان من طرف المكتب حسب معايير يحددها القانون الداخلي للجمعية تحت إشراف الرئيس وكل لجنة تعمل على حدا حسب المهمة الموكولة إليها ولكل عضو الحق في ترشيح نفسه لإحدى اللجان.
وتقترح كل لجنة برامج عملها على المكتب للمصادقة.
الفصل الرابع عشر: شروط وكيفية تسيير الجلسات
إن شروط وكيفية تسيير جلسات الجمعية وتنظيمها سيحددها القانون الداخلي للجمعية.

الباب الثالث

الفصل الرابع عشر: موارد الجمعية
- تتكون موارد الجمعية مما يلي:
• اشتراكات الأعضاء المحددة من طرف الجمع العام (تحدد الانخراطات السنوية في شهر أكتوبر إلى حدود شهر يناير من كل سنة).
• هبات ومساعدات الأعضاء الشرفيين.
• المنح التي يمكن أن تقدمها الدولة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة والغرف المهنية وغيرها من الهيآت الغير الحكومية.
• الهبات والهدايا المسموح بها قانونيا.
• مداخيل الأنشطة الثقافية.
- يودع المال في حساب بنكي باسم الجمعية ولا يمكن سحبه إلا بأمر موقع من طرف الرئيس والأمين معا.
- لا تكتسي أية وثيقة منسوبة إلى الجمعية صيغة قانونية تجاه الجمعية إلا إذا كانت موقعة من طرف الرئيس أو الكاتب والأمين معا.
- لا تقبل استقالة أمين المال إلا بعد تقديمه كشفا للحسابات المالية أمام الجمع العام الاستثنائي وبعد مناقشة الكشوفات والتأكد من سلامتها.

الفصل الخامس عشر: الحل
- لا يمكن حل الجمعية من طرف أعضائها إلا بعد موافقة الثلثين منهم وفي اجتماع عام.
- يجب أن يتوفر الجمع العام المستدعى لحل الجمعية على ثلثي الأعضاء المشتركين ليتم ذلك ويتخذ القرار بنصف المعبر عنه زائد واحد.

الفصل السادس عشر: التصفية
في حالة حل الجمعية لسبب من الأسباب تعطى أموالها وممتلكاتها إلى جمعية تنشط بنفس المنطقة ولها نفس الأهداف.
الديون المسحوبة من طرف الجمعية يجب ردها للزبون أما بالنسبة للفائدة يجب إرجاعها إلى مكتب الجمعية.

الفصل السابع عشر: القانون الداخلي
إن القانون الداخلي المصادق عليه من طرف الجمع العام يحدد تفاصيل تطبيق القانون الأساسي.

[center]التــوقـــيـــعــات
الــرئـيس المـقـــرر




























لائحة أعضاء الجمعية

الاسم المهمة ر.ب.ت .و






المســـــتـــشارون








وكالة

نحن الموقعون أسفله، السادة أعضاء:

الاسم ر.ب.ت .و







نوكل السيد ......................................، الحامل للبطاقة الوطنية رقم: .........................، والقاطن بـ ......................................................................
...........................................................، أن ينوب عنا في سحب سجلاتنا العدلية من المحكمة الابتدائية بـ ..............................
الإمضاءات:

الاسم الإمضاء









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://assoaitattmane.rigala.net
 
القانون الأساسي للجمعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جمعية تاومات ن آيت عثمان للتنمية و التعاون :: جمعية آيت عثمان :: تأسيس الجمعية ـ ألبوم صورـAlbum :: القانون الأساسي لجمعية آيت عثمان للتنمية والتعاون-
انتقل الى: